www.jdhvip.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
www.jdhvip.com

www.jdhvip.com
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 كيف تتناقش مع التكفيريين والضالين من منهج الكتاب والسنه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيف الله
رئيس المنتدى
رئيس المنتدى
سيف الله


عدد الرسائل : 141
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 09/05/2007

كيف تتناقش مع التكفيريين والضالين من منهج الكتاب والسنه Empty
مُساهمةموضوع: كيف تتناقش مع التكفيريين والضالين من منهج الكتاب والسنه   كيف تتناقش مع التكفيريين والضالين من منهج الكتاب والسنه Empty14th مايو 2007, 6:42 pm

لقد اطلعت على رسالة كتبها أحد العلماء
فوجدتها نافعة جدا في تجفيف منابع التطرف والتكفير والخروج والتفجير

وقد حذفت اسمه عن قصد كي لا يكون في ذكره ردت فعل سلبية للمتعصبين

فالحق لا يعرف بالرجال
ولكن اعرف الحق تعرف أهله

فبعض الناس قبل أن ينظر في الموضوع

يقول لك: "من صاحب هذا القول"؟

وهذا لا يليق بطالب علم

ولا يعين للوصل إلى الحق
فأدعوا الاخوة للإفادة منها

والله من راء القصد

الحلقة الاولى
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمه :-
الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله أما بعد :
فالحمد لمن جعل العقول مواهب فقسمها على العباد ، فكان كل واحدٍ ما بين واردٍ ونادً ، ومنها عقولٌ مرجت فصارت في الفهم كعقول الأولاد ، ومنها ما طغى وشال حتى صار كالراسيات الأوتاد ، حمداً له كثيراً طيباً أن وفق للحق من شاء من العباد .
ثم فأن الدين حبلُ ممدود ، وطلب الحق فيه شيءٌ لله مقصود ، فمن دارسٍ ممن أثاره الهوى يريد أن يقيمه المنكود ، وما درى أن لو محاه لكان خيراً ، فما باله يوشيه بالحُلي المعقود .
لكن قوماً حباهم الله بالعلم ، نذروا نفوسهم وأعينوا بالفهم فسلطوا شهب نيرانهم على ثلج الشاني فأذابوه ،جُعلتُ منهم من غير كبرٍ بل بحلْم .
أقول :لما شرع الهوى لسفينته شراعها ، فأنبت نبتاً ذا سوقٍ قد حان قطافها ، كي ترعوي أو تهتدي لما فيه خيرها ، فإن الدماء والأعراض والأموال قد تُستباح إن لم تذد عنها أسودها ،فلا بد لأفواه تشدقت أن تلجم بلجامها ، فما كل ناطقٍ يُحسن منه خطاب، وما كل فاعلٍ بفعله يكون فصلُ الخطاب ، بل على من طعن في الجهل علمه ، أن يكمم بما يقي أهل التمائمِِ شنيع فعله، وأهل العصائب قبيح صنعه ، وأهل المروءات سفاهة نطقه ، وأهل المكاتبات دحاضة عقْده .
لذا: صوبت سهمي نحو فكره، ورمحي صوب فعله، لأبعثر همه،وأُحقر فهمه، وأخيب ظنه ،ليتقهقرفي الردى ، ويضيع جهده سدى، فإنه وَعظ فأبى ، وحصر حتى عدى فكبى ، فيالله شُد ساعدي ،وبالحق أيد مقاصدي ، فدين لا رجال له ، يَعلو- إن لم يقارعوا بالحق َ- موج المفاسد .
مبدأ التكفير والخروج :-
مضى العصر الأول في رفاهيةٍ وصحة ، بقدر ما تمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم- ،فما إن مضى عصر عمر –رضي الله تعالى عنه- حتى شعب الباب بل كسر ،فأطلت الأهواء بقرونها ،وداست الأرض بأخفافها،وكان ذلك طالع شرٍ على المسلمين ،مما سبب بينهم الفرقة ، وكان مبدأ خروجهم وبروزهم على هيئة جماعة في أواخر زمن عثمان –رضي الله عنه –ثم تطور في زمن علي –رضي الله تعالى عنه – وأكثر ما برز في صفين ،ومما اجتمعت عليه الخوارج تكفير عليٍ وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين ويروْن ضرورة الخروج على الحاكم ، ومنهم من يكفر بالذنوب .
قلت :وبإنعام النظر نرى ضرورةً تركيز الخوارج على قضيتين :
الأُولى: التكفير وأول ما يصوب نحو الحاكم ثم يمتد إلى المجتمع .
الثانية :إذا تقرر عندهم مبدأ التكفير سارعوا إلى تغيير المنكر الذي أساسه الحاكم الكافر –عندهم – فخرجوا عليه .
أسباب التكفير والخروج :
بالنظر الفاحص في أحوال كل خروجٍ ظهر في حقبة التاريخ الإسلامي نجد أن تسعة أعشاره ناتجةٌ عن سوء النظر في الدليل ، فمثلاً: المرجئة لما أعذروا جداً في الذنوب ، رجحوا جانب الرجاء والوعد على جانب الخوف والوعيد ،في حين أنهم يكفرون المسلم القائل عن إيمانه : "أنا مؤمن إن شاء الله " ،وأما الخوارج والمعتزله فغلبوا جانب الخوف والوعيد على جانب الرجاء والوعد ، فكفروا الحاكم وخرجوا عليه ، وكّفر بعضهم بالذنب ، فكلا الجانبين من المرجئه والخوارج غَلوْ في جانب من الجوانب بحيث أورثهم أحكاماً غير صحيحه ، فالغلو في جانب الوعيد يؤدي إلى تقليص دائرة المسلمين ، وتحجير دائرة التوبة ، الأمر الذي حدى بهؤلاء إلى الجنوح السافر الذي أدى إلى سفك الدماء واستحلال أموال المسلمين وأعراضهم بشبهةٍ خرجت عن فهم قاصر ، وأما أهل السنة فكانوا وسطاً بين الفريقين ،فكانوا رحمةً للمسلمين عامة، فإن صاحب الوعيد هو صاحب الوعد ، وصاحب الخوف هو صاحب الرجاء جل في عُلاه، "ومن اصدق من الله قيلاً" "ومن اصدق من الله حديثاً " .
انواع التكفير :ـ
التكفير من حيث الأصل نوعان :
الأول : التكفير الأصلي :ككفر اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين وغيرهم .
الثاني : الكفر الطارىء :وهو حكمٌ بالتكفير على من شُهد له بالاسلام أولاً
ثم لابس قولاً أو فعلاً فيه كفرٌ ، يراد أن يُحكم عليه بالتكفير بسبب ذلك .
والناس في هذا طرفان ووسط، فالخوارج منهم من يكفر ابتداءً من غير نظرٍ إلى أمر آخر قد ينفي عن المعين الواقع في قول وفعل التكفير حكم الكفر، ومنهم من لا يكفر مطلقاً ، وكلا القولين غلوٌ إما في الإفراط وإما في التفريط .
وأما أهل السنة الوسط فعندهم أن قول وفعل التكفير الواقع من المسلم ينظر إليه من جهتين:
الأولى : أنه مسلمٌ قد حصل الإيمان في قلبه ،
الثانية : أن وقوعه فيما يستجلب حكم الكفر لا بد من النظر فيه إلى :
1. انطباق شروط التكفير عليه .
2. انتفاء الموانع التي تجلب له ذلك الحكم
فشروط التكفير جملةً : العلم ، القصد ، الاختيار ، فمن توفرت فيه هذه الشروط ، ولم تنتف عنه الموانع فهو الذي ينطبق عليه حكم التكفير ، ومن لا فلا .

وموانع التكفير جملةً : الجهل ، الخطأ ، الإكراه ، التلبيس ، التقليد وغير ذلك .
كما أنه يجب النظر إلى نوع ما يُكفر به هل هو من جنس ما يستحق صاحبه التكفير أم لا ، وهل هو متفق عليه ثابتٌ بنصٍ قاطع أم لا ، وهل من يطلق حكم التكفير من أهله أم لا ، فمن لم يعتبر هذا –وقد أتفق على هذا أهل العلم – جانب الحق والصواب ، وكان ممن لا قيمة لقوله .

تطور فكر التكفير والخروج :
إن مما يؤسف له أننا إذا نظرنا إلى القائمين على هذا الفكر نجدهم كالتالي :
1. أحداث الأسنان .
2. ضعفاء الحلوم .
3. يسبق فعلهم تفكيرهم .
قلت : فهذه الأمور مجتمعه أدت إلى أن صار التكفير بالجملة ، وصار المكفرون كذلك مما حدى بهم إلى أن وصلوا إلى الخروج الأهوج ، الذي حقيقته شرٌ ومنكر يحتاج إلى تغير في ذاته لأنه قائم على أُُصولٍٍ غير صحيحة .
حقيقة الخروج ثمرة لتكفير الحاكم :
السعي إلى تحصيل الخير ، ماهو إلا ثمرة عن اعتقاد أن ذلك الأمر خيرٌ لا بد من تحصيله ، وأن امتثال أمر الله بفعل الطاعة واجتناب المعصية لا يكون كذلك إلا بعد اعتقاد أن ذلك الأمر شرع من الله ، كما أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يقدم على ذلك إلا بعد الاعتقاد ، والناس مراتب في ذلك كمراتب العلم ذاته :
فمن العلوم ما لا يحتاج إلى جهد في معرفة حكمه ، ومنها ما يحتاج إلى جهدٍ في معرفة حكمه ، وهذا الثاني من أراد الوصول إلى صحته فلا بد له من أمرين :
الأول : العلم بالقضية .
الثاني : العلم بواقعها وما له .
فمن علم ذلك أصاب ومن جهل أحد الأمرين أو كليهما أخطأ ،ولذا قال عليه الصلاة و السلام:"القضاة ثلاثة ، فقاضٍ في الجنة ، وقاضيان في النار ، فأما الذي في الجنة فعلم الحكم وعمل به ، وأما اللذان في النار فرجلٌ علم الحكم وقضى بخلافه ، وأما الثاني فجهل الحكم وقضى به فهما في النار ".
ولذا قال تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب "
ولما خاض الناس في حكم الحاكم – والكلام فيه قديم قبل أن تظهر صور الحكم التي نراها ،وقبل أن نرى المتطاولين على الفتيا في زماننا –لذا كان لا بد من الكلام عما استدل به هؤلاء من تكفير الحكام الذي جرهم أو بعضهم إلى تكفير المجتمعات .
القول في آيات الحكم :
قال تعالى : "ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون -الظالمون – اتفاسقون " .
أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك :
ذكر الطبري وهو إمام المفسرين أقوالهم في هذا فكانت –بالإجمال – على النحو التالي :
القسم الأول : أن المقصود بهذا هم اليهود الذين حرفوا كلام الله وكتموا حكمه وأظهروا غيره للناس ، واختار ابن جرير هذا القول ، وذكر من قال به وهم جملةً :
أبو صالح ، الضحاك ، أبو مُجلز ، البراء بن عازب ، حذيفه بن اليمان ، عكرمة ، قتادة ، جابر بن زيد ، ابن مسعود ، كل هؤلاء قالوا : هي في الكفار دون المسلمين .
القسم الثاني : قول من قال : عني بالكافرين أهل الاسلام ، وبالظالمين : اليهود ، وبالفاسقين : النصارى وجملة من قال هذا : الشعبي .
القسم الثالث : أنه عني بذلك : كفرٌ دون كفر ، وظلمٌ دون ظلم ، وفسقٌ دون فسق ، وهو مروي جملةً عن عطاء ، طاووس ، ابن عباس .
القسم الرابع : أن المراد بها جميع الناس :ومن قال ذلك ابراهيم النخعي ، الحسن ، ابن مسعود ،السُدي .
القسم الخامس : أن المراد بذلك الجحد ، وقال به : ابن عباس .
وقال شيخ الإسلام :-رحمه الله تعالى- : في أن العبد المسلم :" يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن المله ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى :"ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون "قالوا : كفروا كفراً لا ينقل عن المله ، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل من أئمة السنة " ا . ه الفتاوى 7 / 312 .
وقال في موضع آخر والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه كان كافر مرتدا باتفاق الفقهاء وفي هذا نزل قوله على أحد القولين :
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون " أي هو : المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ). ا 0ه 3/ 267 .
وحكم من لم يقدر على تطبيق حكم الله لأمرٍ ما غير استحلال الترك فلا يكون كافراً كذلك ، قال شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى- : ( وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي – صلى الله عليه وسلم -،في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع ، كما فعل النجاشي وغيره ،ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام ،-----، كما كان مؤمن قوم فرعون ، وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق –عليه السلام – مع أهل مصر فإنهم كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل كل ما يعرفه من دين الإسلام ،------،وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً وفي نفسه أمور من العدل يرد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك ،بل هناك من يمنعه ذلك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وعمر بن عبد العزيز عودي و أُوذي على بعض ما أقامه من العدل ، وقيل : أنه سُمّ على ذلك ) ا . ه 19 / 217 .
وأقول : يمكن توجيه الآية إن قلنا بأن المقصود بها الكفر مطلقاً بما :
1.أن الآية لا تفرق بين من ترك الحكم بجزءٍ واحد وبين من ترك الحكم بها –ولا قائل بهذا –قال تعالى :" ومن لم يحكم " فمن اسم موصول يدل على العموم ، فيكون المعنى كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر .
2.يشكل على هذا ويبطله تتمة الآية وهي قوله تعالى : "بما أنزل الله " سواء قلنا إن "ما" مصدريةٌ أو موصوليةٌ فإن المعنى واحد من حيث الدلالة على العموم ،فيكون المعنى : ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فهو الكافر ،وهذا لا يستقيم مع التكفير بترك الحكم بشيء منها مع السَعة والاختيار ، فكيف يكون كفراً مع الضيق والإضطرار .

التكفير والخروج المعاصر : أسبابه ، نتائجه ، حكمه ، مع الأدلة :
3.أسبابه : 1- نبذ التقليد ودعوى الإجتهاد : التقليد نوع من التبعية للفاضل ،أو لمن يظن فيه أنه أكمل من غيره ،فيلجأ الناس إلى تسليمه زمام الأمور ،وعدم الخروج عن رأيه .ه
4.قلت : وهذا إن كان من عاجز عن بلوغ الحكم – وعامة الناس كذلك سنة الله في خلقه – لبالغٍ إياه حقيقة ، فهذا لا بأس به ،بل قد يكون واجباً ، ومثل هذا الأمر ، لو ضبط حقيقة لقلت فوضى الفتوى في الشرع ، ولكان بلوغ السلامة أكبر وأعلى ، وأما إن كان التقليد من عاجزٍ عن الحكم لعاجزٍ مثله ،أو لغير عاجزٍ لكن عن هوى فهذا لا يجوز لأنه من الباطل ، ولما ذاع بين الناس منع التقليد مطلقاً بغير هذا التفصيل ، ظن البعض أنه يمكنه الوصول إلى الحكم الشرعي وحده ولو لم يملك من القدرة العلمية شيئاً ، إلا شيئاً يسيراً لا يؤهله لذلك ، ولهذا تُركت فتاوى العلماء الحق بهذه الدعوى ،مما أفرز لنا فتاوى التكفير والخروج من غير ضوابط الشرع المطهر المنزه عن كل أفاعيلهم هداهم الله تعالى .

2- اغفال قاعدة المصالح والمفاسد :
يظن بعض إخواننا أننا حين نتكلم عن المصالح ،يظنونها المصالح المرسلة ، وليس كذلك ، بل كلامنا عن كبريات المصالح التي تمثل الضرورات المتعارف عليها عند أهل العلم ، والتي يجب مراعاتها في كل دين وملة ،والتي بفواتها تقع المأثمة ، سواء كان الشخص فاعلاً لذلك بنفسه ، أو كان مسبباً لحصول الجرم والضرر على واحدٍ منها ، فكيف لو كان ذلك حاصلاً لأكثر من واحدٍ منها .
تعريف المقاصد وبيان أنواعها على وجه الإجمال :

" المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد " ، قلت : فعلى هذا فإن الشارع يرعى أحوال الخلق سواء كانوا أفراداً أم جماعات ، وسواء كانوا حكاماً أم محكومين ،فسواء كانوا كفاراً أم مسلمين ،وسواء كان ذلك حال الإختيار أو حال الإضطرار ،فمن درى ذلك استطاع انزال الأحكام وفق مصالح العباد –أعني الضرورات والحاجات - ، ومن لم يدر ذلك حكم بالفساد الذي ،يضاد شرع الله تعالى .
وأنواع المقاصد إجمالاً هي :
· الضرورات وهي : حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ النسب (النسل ) ، حفظ العرض ، حفظ المال ، ولهذا قالوا : الضرورات تبيح المحظورات .
· الحاجيات : ولها حكم الضرورات .
· التحسينيات : انظر في كل هذا كتاب مقاصد الشريعة " لليوبي " .
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
انكار المنكر أربع درجات :"الأولى أن يزول ويخلفه ضده ، الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله ، الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه ، فالدرجتان الأوليان مشروعتان ،والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمةٌ ، فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله ،----،وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية –قدس الله روحه ونور ضريحه- يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقومٍ منهم يشربون الخمر ،فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن الذكر وعن الصلاة ،وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ،وسبي الذرية ، وأخذ الأموال ،فدعهم ." ا . ه أعلام الموقعين 3 / 16 .
قلت: ومقصود شيخ الإسلام ليس تحليل الخمر ، لكن هؤلاء لو تركوا الخمر ، لجمعوا إلى ترك الصلاة وغيرها قتل النفوس البريئة ، فما داموا كذلك فدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى مطلب شرعي .
أضرار التكفير والخروج المعاصر وحكمه :
ونذكر الأضرار جملة من غير تفصيل ثم نعقب ذلك بذكر الحكم مع الأدلة فنقول : أضراره :
1- إيقاع حكم الكفر على غير أهله ، مما يوسع دائرة التكفير من غير جريرة ،ولذا كان شيخ الإسلام –رحمه الله تعالى – أبعد الناس عن ذلك ، وكذا السلف .
2- عدم التفريق في إنزال الحكم بين الكفر الأصلي والكفر الطارىء ،ولا يسوّي بينهما عالم .
3- أنه يترتب على ذلك نقل الحكم بالكفر من الأفراد إلى الجماعات بشكلٍ لم يسبق إلا من الخوارج والرافضة المجوس .
4- يترتب على ذلك اجتراح كبرى السيئات من :صد الناس عن دين الله ، استحلال أموالهم ودمائهم وأعراضهم علماً أن الأصل فيها حرمة التعدي عليها ولو كان صاحبها كافراً ولو محارباً أسيراً حسب الضوابط ،فكيف لو كان المتعدى عليه مسلماً ، سواء كان المتعدي مباشراً أو مسبباً ، أو كان المتعدى عليه ذمياً أو مستامناً أو معاهدا أو موادعاً ،وكيف لو كا ن ذلك على الأطفال والنساء والشيوخ ، مما يؤدي على عدم الأمن على الاديان والإنسان والبلدان
قلت :ولا يشك عالم بل ولا عاقل من أن إيقاع مثل هذا أو جلبه بفعل فاعل إلى المسلمين ورعاياهم أنه حرام للأدلة التالية :
1- قوله تعالى : " ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم " وقال تعالى : " والفتنة أشد من القتل "
والفتنة هنا هي الكفر ، ولذلك صورتان :
1- أن يكون العمل الذي يقوم به الشخص بحجة تغيير المنكر مانعاً من دخول الناس في الإسلام .
2- أن يكون العمل سبباً في خروج الناس من الإسلام . وإن أسباب فتح قلوب العباد للإسلام والخير مقصدٌ أسنا من مقاصد الشرع ، قال تعالى : " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً " وما كان ذلك الفتح إلا فتح قلوب لا فتح دروب .
2- قوله –صلى الله عليه وسلم – ( من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ) . رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح ، وقال تعالى " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " ، فمعاملة الذمي ومن شاكله جائزة شرعاً بكل صورها ، ما لم تحرم ، وعليه فنفسه معصومة بنص حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم -، ومن عصم دمه فماله وعرضه من باب أولى .
3-أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أعطى أماناً لكافر ، ولو كان من أدنى المسلمين درجة ، بل لو كانت امرأة ، للزم العهد والأمان ، فكيف لو كان المعطي للعهد هو ولي الأمر : قال –صلى الله عليه وسلم – لأم هانىء وقد أجارت كافراً ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ) .
4- مراعاة ما ذكرنا من المصالح والمفاسد التي يرتبط بها تغيير المنكر ارتباطاً وثيقاً ، ومن تنكبها جر على نفسه وعلى المسلمين ويلاتٍ لا قبل لهم بها كذهاب أراضيهم وإزهاق أرواحهم والإستيلاء على أموالهم ، بل قد يكون ذلك جاراً إلى سقوط بعض حكمهم ودولهم .
5- اقتضاء مراعاة المصالح تجري ولو على تقديم شيء من الأموال للعدو ذي الغلبة إزاء بقاء أرواح المسلمين محفوظة ، ولهذا قال –صلى الله عليه وسلم-( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله ) رواه ابن ماجة .
قلت: وإن كان هذا الحديث ضعيفاً إلا أنه يستأنس به ، بل وتشهد له عمومات الشريعة . وقوله –صلى الله عليه وسلم -: ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمناً بغير حق ). رواه الترمذي .
وللمزيد انظر كتاب المغني لابن قدامه – رحمة الله تعالى –
وختاماً أقول : نضر الله امرأًً عرف حده فوقف عنده ، وشرع الله تعالى ليس كل عقلٍ يدركه ، وإلا لاستوى الناس وما كان لقوله تعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " كبير مفاد ، ولما احتجنا إلى قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم – حيثما عنف من كان سببا في موت مسلم خطأ بل بقصد سليم وهو اتباع الشرع ، لكن ما كل الموارد توصل إلى النبع ،ولذا قال عندها الرسول –صلى الله عليه وسلم - قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إن لم يعلموا إنما كان شفاء العي السؤال) وعليه فمرتكبوا ما نرى من الجرائم بفتاوى من غير أهلها ، يقتل بسببها المسلمون وتسلب امولهم ، فهلا سألوا إذا لم يعلموا ، أم نقول وكم سنقول لو أردنا أن نقول : قتلوهم قتلهم الله ، قتلوهم قتلهم الله -----قتلوهم قتلهم الله .
هذا آخر ما فاض به القلب ، وخطه البنان ، راجين قبوله وكله من فضل الله تعالى والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله على رسوله وسلم .

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nbras.all-up.com
 
كيف تتناقش مع التكفيريين والضالين من منهج الكتاب والسنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.jdhvip.com :: المنتدى العام :: النبراس الإسلامي-
انتقل الى: